وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : أولا لابد أن يعلم أنه ليس من السنة ولا من هدي السلف الصالح تكرار العمرة في سفرة واحدة لا عن نفسه ولا عن غيره إذ الأصل أن لكل عمرة سفر فمن سافر للعمرة أداها مرة واحدة في سفره هذا ولا يشرع في حقه تكرارها إلا إذا خرج من مكة مسافرا ثم رجع إليها . قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ( لم يكن في عمره صلي الله عليه وسلم عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم وإنما كانت عمره كلها داخلا إلي مكة وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة في تلك المدة أصلا فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة لا عمرة من كان بها فيخرج إلي الحل ليعتمر ولم يفعل هذا علي عهده أحد قط إلا عائشة وحدها بين سائر من كان معه لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين -فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن -أي بين الحج والعمرة -وترجع هي بعمرة ضمن حجتها فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه ) انتهي من زاد المعاد
وقد ذهب الشيخ ابن عثيمين والألباني وغيرهما إلى أن من يعتمر في سفره عدة مرات يذهب إلى التنعيم ثم يؤدي عمرة أكثر من مرة في سفرة واحدة أن ذلك بدعة ولا يجوز . إلا أن تكون حالها مثل حال عائشة رضي الله عنها ولذلك عبر عنها الألباني رحمه الله عن هذه العمرة من التنعيم بعمرة الحائض .
وقد يرخص لمن كان بمكة في الخروج إلي التنعيم أو الجعرانة ليحرم بعمرة عن غيره إذا كان قد جاء من بلاد بعيدة ويحتاج إلي تأشيرة ونفقات كثيرة لدخول بلاد الحرمين الشريفين ويصعب أن يتيسر له ذلك في الغالب فمثل هذا قد يرخص له في الإعتمار عن غيره من التنعيم كأبويين ميتين أما إذا تيسر له السفر والعودة إلي مكة فلا يعتمر في السفرة الواحدة أكثر من مرة .
تعقيب من السائلة
جزاك الله خيرا
لو هينوى تعدد الأشخاص في عمرة واحدة يجوز
يعني عمرة واحدة له ولأبوية ولزوجته مثلا
مثل الصدقة قد ينوي بالصدقة الواحدة عن نفسه وعن أبوية وعن زوجته وهكذا
رد الشيخة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه :
لا تجوز الإستنابة في عمرة واحدة عن أكثر من شخص لأن العمرة عمل واحد (عبادة واحدة) لا يصح إلا عن واحد كالحج والزكاة يخاطب بها كل واحد عن نفسه أو من ينيب عنه إن صحت أما أن يعتمر عن نفسه ثم يهب ثواب عمرته لشخص أو لمجموعة أشخاص فإن ذلك يجوز عند من يجيز إعطاء ثواب العبادة للغير فإن ذلك محل خلاف بين أهل العلم .
أما الصدقة المستحبة فالشأن فيها مختلف فإنه يمكن أن يتصدق بدرهم أو دراهم وينوي أنها عن نفسه ووالديه وغيرهما لأنها من العبادات التي تقبل الشركة فيمكن أن ينوي نصف درهم عن نفسه ونصف عن والديه وهكذا فالأضحية مثلا يمكن أن يضحي ببقرة عن نفسه وعن أبويه وعن بعض إخوانه شرط أن لا يزيد عددهم عن سبعة لكل واحد منهم نصيب واحد .